جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

-

135

-

قال: معى أنه قيل يجوز اذا كان بدرهم معروف في شيء الى أجل معروف مما يجوز فيه السلم.

مسألة:

عن أبى الحوارى وعن رجل تسلف من رجل دراهم بحب أو تمر ثم نظر فاذا الأصل الذي عملا عليه السلف فاسد واذا هو ربا فنزلا جميعا الى أن يأخذ المسلف رأس ماله والدراهم قد فاتت – أيجوز للمسلف أن يقتضى برأس ماله مالا أو متاعا أو حبوبا أو طعاما؟

-

فعلى ما وصفت فقد قالوا ليس له أن يأخذ برأس ماله شيئا من العروض ولا يأخذ الا دراهم تلفت تلك الدراهم أو لم تتلف

تتلف

وقد قيل: أنه يأخذ إلا دراهم تلفت تلك الدراهم أو لم وقد قيل: أنه يأخذ بالدراهم دنانير أن أراد ذلك وأما غير الدنانير فليس له أن يأخذ برأس ماله شيئا

وكذلك ليس له أن يأخذ بالدراهم التى أسلفها ذهبا ولا يأخذ الا دراهم كما قيل وطلب أن يعلمه بفساده

مسألة:

قال أبو الحوارى وقد قال بعض الفقهاء ان لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه فالسلف جائز اذا كان له أجل معلوم ويكون القضاء في بلد الذي عليه السلف الا أن يصطلحا في موضع.

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: اذا كان الرهن في السلف

السلف موصولا بشرطها فقد قيل يفسد الرهن والسلف

مع عقدة