الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤-
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل أسلف رجلا فقال قد أسلفتك هذه الدراهم يعنى الذى في يده بعشرة أقفره تمر أو قال جرى من حب ولم يميز ولم يصف ذرة ولا برأ ولا شعيرا وأن جعله بالذرة أو بالبر ولم يسم بأى نوع من البر أو الذرة.
فعلى ما وصفت فاذا أسلفه بتمر بهذه الدراهم وقد عرفا وزن هذه الدراهم فقد قال بعض الفقهاء نسخه ان لم يسم بتمر وقل معروف فالسلف منتقض وأما الحب فاذا لم يسم ببر ولا ذرة ولا شعير فهذا سلف منتقض ولا أعلم أن فى هذا اختلافا
ما الذرة ولا ما البر فله
وأما ان أسلفه ببر أو ذرة ولم يسم من الذرة وسط من الحب وليس عليه يسمى جابرى ولا خماري فان يكن سمى لم يكن له الا ما
سمي
وكذلك البر اذا أسلفه ببر مرسل فيقضيه ما شاء من البر الموسط والسلف جائز الا المساني حتى يسمى به.
مسألة:
وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل تسلف بدراهم وضح الا أنهما حسب الوضح في بقا حتى عرف كم لدرهم الوضح من الحب على أنه بكل درهم فريق مكوكين حب وكان صرف الدرهم الوضح بدرهمين فريق فسلفه بكل درهم وضح بأربع مكاكيك وثلث فقال ذلك جائز
مسألة:
وعن السلف بالفضة والذهب من الكسور والصوع هل يجوز مثل الدراهم والدنانير؟