جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

-

137

-

من بعد قضاء الأجل فان السلف تام والرهن ثابت والحمد لله العالمين وصلى الله على محمد النبى وعليه السلام والسلام عليكم

ورحمة الله.

مسألة:

وعن رجل أسلف رجلا بتمر الى أجل ثم أن الأجل انقضى التمر كيل معلوم فقال صاحب السلف أعطنى سلفى عذوقا فأعطاه

سلفه عذوقا

فعلى ما وصفت فان كانا اتفقا على العذوق من بعد أن صار التمر نضجا ما يجوز فيه قضاء السلف لا فيها بسر ولا رطب فان كانت تلك العذوق وفاء للسلف لا زيادة فيها على الحق ولو ثمرة واحدة لم يجز ذلك القضاء.

وكذلك ليس له أن يأخذ الا تمرا خالصا من البسر والرطب وكذلك عسا تلك العذوق لا يجوز له أخذه ولا يجوز له أن يزداد على حقه قليلا ولا كثيرا وله أن ينتقض من حقه وليس له أن يزداد

والله أعلم.

مسألة:

أسلف وعن من بحب أو تمر ولم يسم بأى نوع في ذلك فأما الحلف فذلك سلف فاسد وأما التمر فقد قال من قال أن اتفقا على تمر جاز السلف وان اختلفا انتقض السلف.

i

**

مسألة:

ومن الاضافة الى الكتاب من الأثر عن أبي على رحمه الله في رجل