الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨138
-
-
أسلف بحب واشترط أن يعطيه من قطعة فلانه فلما داس أذهب حبها وأذهبها هل يجوز لصاحب لعله السلف أن يقبض من سوى تلك القطعة؟
فأرجو أن لا يكون بأس وقال غيره: لا يجوز أن يقبض منها غان فاتت تلك الثمرة من ثمرة أخرى ورأى أبى على هذا أحب اليه
وقال من قال: ان فات ذلك فله رأس ماله.
مسألة:
رجلا مائة
ومن كتب أبى على موسى بن على رحمه الله وعن رجل أسلف درهم ثم احتاج الى دراهم وأحب أن يولى ذلك السلف غيره ويأخذ رأس قال لا يوليه حتى يقبضه وفى موضع آخر قال السلف ما يبلغ مدته فليس فيه تولية فاذا حلت المدة أولاه من شاء.
مسألة:
: **
لم
وعن أبي على رحمه الله وعن رجل أسلف رجل آخر ببر فقال المسلف لآخر أعطنى رأس مالى وأحيلك بالسلف على الرجل وقد حل
السلف
قال: لا يجوز ذلك.
مسألة:
وعن رجل أسلف رجلا دراهم ولم يزنها بين يديه ثم أشهد عليه أني قد أسلفتك عشرة دراهم بكذا وكذا مدا فقال نعم ثم طلب النقض اذا لم يزنها بين يديه.