الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧فنصح له إخوانه ،وقالوا له أن المسلمين لا يفعلون كفعلك ،قال أنا وهم على الصواب.
فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل يدين بترك صلاة العيدين وصلاة الجنازة وترك الجماعة فهذا لا ولاية له ويبرأمنه لأنه قد دان بترك السنن.
وقد قيل: ان صلاة الجماعة فريضة فإذا ترك الفريضة فقد كفر.
وكذلك من صلى نافلة بعد صلاة العصر فقد كفر لأنه قد خالف السنة وعمل بما نهى عنه النبئ صلى الله عليه وسلم.
أما من ترك ركعتي الظهر وركعتي صلاة المغرب وركعتي صلاة الفجر لم تترك ولايته بذلك إلا أن يضلل من يفعل ذلك وإذا ضلل من يفعل ذلك تركت ولايته ويرى منه.
وأما صلاة الوتر ركعة في الحضر والسفر فهو جائز لمن فعل ذلك في الحضر والسفر ولكن يؤمر أن لا يتخذ ذلك عادة.
*مسألة: من جواب أبى الحواري وعن ولدين لك لعنا بعضهما بعضا قدامك في ساعة واحدة فالبراءة من الذي بدأ باللعن ويستتابا فإن لم يعرف أيهما بدأ فلا يبرأ منهما حتى يستتيبهما فإن لم يتوبا وقف عنها لأن للآخر أن يلعن من لعنه.
*مسألة:
وعن أبى الحواري: فيما أحسب وسألته عمن قال لا أرضى بالحق.