جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦

*مسألة:

عن أبى الحواري وعمن سمعته يقول من يبرأ منه المسلمون أيسعك الإمساك عنه أم لا؟

إذا كان يتولى من قد أجمع المسلمون على البراءة منه من أئمة الكفر لم يسعك الإمساك عنه وهو بمنزلة من تولاه وتجب عليك فيه كما يجب عليك في الذي تولاه وقد أجمع المسلمون على البراءة منه.

*مسألة:

وإذا لزم الإنسان ولاية لأحدوثبتت عليه ولايته ثم علم منه معصية يستحق بها البراءة.

فعليه أن يبرأمنه بدين إذا علم الحكم في ذلك.

وأن جهلها ولم يعلم أنها معصية ولا طاعة فقد يخرج في معنى ما يوجد عن أبى الحواري وإن لم يوجد اللفظ بعينه أن بعضا يقول أن على ولايته حتى يعلم أنها معصية يستحق بها البراءة وأن الفاعل هالك والمتولى سالم لأنه يسعه جهل فعله هكذا يوجد عن أبى الحواري.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري وذكرت في رجل له عندك ولاية يقول أنه لا يصلي صلاة الفطر والنحر ولا صلاة على جنازة ولا صلاة جماعة ولا يصلي الوتر إلا ركعة واحدة في السفر والحضر ولا يركع بعد صلاة الهاجرة شيئا ولا بعد المغرب ولا يركع الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ،وقال أنا أصلي قبل طلوع الشمس ويصلي أيضا بعد صلاة العصر.