جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

177

وان سقى القطن من بعد فى حياته كان له تمام ذلك أن يصيف القصم، والقت الى حول السنة من بعد الجزة الأولى وكذلك البقل

وقد قالوا فى البقل له وقت ينتهى اليه فاذا انتهى الى وقته

فليدعه

وأما الموز فله ذلك الى أن يأكل الأمهات والبنات

وأما الرمان فاذا كان أصاب منه مثل ما غرم فيه فلم يكن له قلعه وان لم يكن غرم فيه شيئا فله عناؤه وله تمام الثمرة التي تكون عناؤه وغرمه فيها وان مات الممتنح فلورثته ماله والله أعلم.

مسألة:

: **

جواب من أبى الحوارى: رجل استعمل رجلا في ماله وحضر على شيء من أرضه وزرع وثمر ثم ان صاحب المال أخرج البيدار عن

الخضار.

فان كان العامل أخرج الخضار من أرض صاحب المال فالخضار

لصاحب المال

وان كان العامل أخرج الخضار من غير أرض صاحب المال مثل

الظواهر والوديان وأشباه ذلك فالخضار للعامل

*

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعن رجل أعطى رجلا نخلا يعملها له فسقى

(م 12 - جامع أبي الحواري جـ 2)