جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

-

وأما اذا كانت ثمرة مدركة شرطها عليه أن يحصدها له فله شرط.

ويوجد عن الشيخ أبى الحوارى رحمه الله أنه قال: أن الشرط في هذا باطل وللعامل عناؤه ولو كان شرط عليه رب المال أنه يعمل النخل وليس له فيها عمل وليزرع له وليس له فيه عمل فذلك شرط باطل اذا لم

يتمه العامل

مسألة:

وقال أبو الحوارى: فى رجل امتنح أرضا فلم يقل صاحب الأرض أزرع هذه الأرض سنة أو ثمرة أو أقل أو أكثر ولم يشرط الممتنح الى

وقت

وقال: اذا قال الطالب لصاحب الأرض امنحنى هذه الأرض حتى أزرعها ولم يسم بشيء من الثمار فقال له صاحب الأرض قد منحتك له بوقت ولا بشيء من الزراعة فللممتنح أن يزرعها

اياها ولم يسم مادام المانح حيا حتى ينتزعها منه.

وكذلك اذا قال له قد منحتك هذه الأرض ولم يسم بشيء فهو على

ما وصفت لك

مسألة:

وعن أبى الحوارى رحمه الله: فى رجل أعطاه رجل أرضا في حياته وصحته يزرعها لنفسه فزرعها قطنا أو بقلا أو قثاء أو غير ذلك من الأشجار مثل الفجل والباذنجان

فاذا كان انما أعطاه اياها منحه فان له القثاء الى أن يصيف والقطن إلى حول السنة وكذلك الباذنجان، وأما الفجل فله وقت ينتهى اليه