الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩-
179
فعلى ما وصفت فليس له هذا بحجة فان كان صاحب النخل أعطاها
فلانا الذي قال له فليس للعامل الأول منها شيء.
وإن أعطاها غير الذى قال له فهو كما وصفت لك
وقلت: ان كانت هذه النخل التي حملت منها ما حمل عذقين وعدقا هي قد أثمرت وقد انقضى عناؤه منها.
فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء: ان حملت قليلا أو كثيرا ونبته العامل فليس له إلا ما حملت وقد انقضى عمله منها
مسألة:
وعن أبى الحوارى فيما أظن وعن قعادة الأرض بالحب فقد كره ذلك بعض الفقهاء وأجاز بعضهم ونحن نأخذ بقول من أجاز ذلك ولا أرى
بذلك بأسا
مسألة:
قال أبو الحوارى: من غلط بأرض حتى زرعها ثم بلغ الزرع وظن المزارع أن الأرض له ثم استبان له أن الأرض لغيره يتامى أو غير يتامى فلأصحاب الأرض الخيار إن أرادوا ردوا على الزارع عناءه ومؤنته وأخذوا الزراعة وان أرادوا سلموا اليه الزراعة بما فيها وكان لهم كراء زراعة الأرض فى الزراعة بالسدس أو بالربع أو أقل أو أكثر وهذا على
قول بعض الفقهاء