جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

1

180

مسالة:

:

*

وعن أبي عبد الله رحمه الله فى رجلين تشاركا في زراعة ذرة فحصداها ثم نظرت فالنظار بينهما اذا كانا شريكين.

وأما اذا كان عاملا بيده ولم يكن شريكا بالبذر ولا غرم عليه فليس له في النظار شيء وانما له حصته فى الجذور والحجة في ذلك بين العامل والشريك بغير عمل أن العامل انما يستحق العمل بعمله وعناءه فلما انقضت الثمرة وخرجت نضرت الذرة من غير سقية لم يكن له في النظار شيء لأنه لم يعمل فيه فيستحق ذلك بعمله.

وأما الشريك بغير العمل فانه يستحق بأصل المشاركة اذا لم يكن قطع حجته من رب المال بتسمية ثمرة بعينها أو طلب منه اخراج جذوره من أرض ولا كان حكم ولا قطع حجة فتلك الجذور له وما جاء منها ولو لم يكن منه في ذلك عمل لانه ليس له فى ذلك عمل ولان هذا النظار هو من الذرة وقد تشاركا.

ولو حدا عند المشاركة ثمرة كانت المشاركة على ذلك أن يزرع هذه الأرض ذرة لما كان للشريك فى النظار معنا حق وكان له قيمة جذوره فافهم الفرق بينهما والله أعلم.

مسألة:

ومن استأجر أرضا وحصدها ثم ترك الجذور في الأرض فنظرت وأثمرت بغير سقى من المستأجر أو سقاه فالثمرة لصاحب الأرض والمستأجر قيمة الجذور