الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩-
189
-
مسألة:
وعن أبى الحوارى وعن رجل أعطى رجلا أرضا يغسلها له بالثلث وقال له صاحب الارض كل شيء زرعته فيها لك النصف ومن الزراعة ثم لما نسلها مات الفسل فالارض تكون لصاحب الأرض أو يكون للذى فسلها حصته والارض تركها أو تمسك بها، فاذا مات الفسل من قبل الوقت الذي شرط عليه لم يكن للفاسل فى الارض شيء والارض لصاحبها تركها الفاسل أو تمسك بها فان كان مات الفسل من بعد الوقت الذى وقته له صاحب الارض كان للفاسل حصته في الارض يعمل فيها ما شاء
?
مسألة:
قال أبو الحوارى من غلط بأرض حتى زرعها ثم بلغ الزرع وظن المزارع أن الارض له ثم استبان له أن الارض لغيره يتامى أو غير يتامى فلأصحاب الأرض الخيار أن أرادوا ردوا على المزارع عناءه ومؤنته وأخذوا الزراعة وان أرادوا سلموا اليه الزراعة بما فيها وكان لهم كراء زراعة الأرض في الزراعة السدس أو بالربع أو أقل أو أكثر وهذا على قول بعض الفقهاء
* مسالة:
وعن أبى الحوارى وعن رجل بني خرابا لقوم وجلس فيه نحو من عشر سنين، قال القوم أخرج من بيتنا قال وأخرج ما عمرت قال القوم
العمار لنا.
فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل بني في أرض القوم برأيهم أو برأى واحد كان الخيار للعامر ان شاء بناؤه وان شاء أخذ القوم أصحاب الارض قيمة بناؤه.