جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

-

JAA -

-

* مسألة:

ومن الجواب وعن رجل غاب فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى ماله فزرعه وأكله سنين أو شاء الله ثم قدم الغائب فوجد ماله في يد الرجل وكلما أراد أن يأخذ شيئا من ماله حال بينه وبين المال

فعلى ما وصفت فمن كان في يده شيء فهو أولى به فان أقام هذا الغائب. بينة أن هذا المال له كان هو أولى به.

وان أقام الذى فى يده بينة أن هذا المال له كان ذو اليد أولى به .. فان أقام البينة بالمواكلة والدعوى كان الذى أقام البينة أن هذا المال. له هو أولى به حتى يشهد بيئة المدعى أن هذا كان يدعى هذا المال ويأكله بعلم من هذا وهو لا يغير ذلك ولا ينكر فاذا شهدت البينة بهذا كان. من فى يده المال هو أولى به

*

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعن رجل فسل لرجل صرما بالثلث أو الربع فلما قسما الصرم طلب الفاسل شربا لصرمه، وقال المفسول له لم يكن بيني وبينك شرط ان لك شربا.

وقلت: ان طلب الفاسل القسم لما بانت حياة الصرم ولم يكن. بينهما شرط في المفاسلة الى حد محدود، فاقول اذا لم يكن لذلك حد محدود ولا أمر معروف فهذا مجهول وهو منتقض فان تما. برأيهما على أمر عليه اليوم فذلك اليهما وان نقضاه أو نقضه أحدهما فهو عندي منتقض ويكون للفاسل عناه على ما يراه العدول على المفسول. له وتكون الارض والفسل لصاحبها

وأما الشرب فليس أراه للفاسل، ولو كانت الفسالة صحيحة الا

حتى يكون شرط الفسالة في الارض على ذلك والله أعلم.