جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

-

191 -

-

الباب الثامن والعشرون

فى أجرة النساج والراعي والشايف والأكرية وغير ذلك من الإجارات

والدعاوى والجهالة وضمان ذلك والأحكام فيه

رجع الى الكتاب:

جواب من أبى الحوارى وعن رجل طرح الى رجل ساداة لعله سداة فأبصراها وتقاطعا على المز ثم تركها عنده فلما كان بعد ذلك عمل له النساج ثوبا فقال صاحب السداه ان سداتى وقعت عشرين وانما هذه وقعت أربعة عشرا وشتك في ويشتك النساج أنه عمل سداته لقوم آخرين فما يلزم النساج فى ذلك والقوم الذين عمل لهم.

فعلى ما وصفت القول قول النساج مع يمينه وعلى أصحاب الثوب

السنة

مسألة:

بسم

الله الرحمن الرحيم جواب من أبى الحوارى رحمه الله عن رجل طرح الى نساج على رجل سداه على أن يعملها له بدرهمين وطلب النساج الى صاحب السداه الكرا فاعطاه جربا من حب بدرهمين فأكل الحب وأتلفه ولم يعمل الثوب حتى لذلك أشهر ثم نزلا الى أن يأخذ صاحب الثوب السداه ويرتد منه ما أعطاه فاختلفا فقال صاحب السداه أعطني جربا من حبا كما أعطيتك، وقال النساج أخذت منك حبا بدرهمين وكان السعر مكائك بدر همين کيف

يوم

أخذ الجرى بدرهمين ويوم الحكم بينهما؟

طلب أن يرتد خمس