جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

-

192 -

-

فعلى ما وصفت فان كان العمل صحيحا وانما اتفقا على الرد فليس على النساج إلا درهمان يرد عليه در همين فضة أو يتفقا على شيء من الحب

وإن كان العمل منتقضا وفاسدا كان على النساج رد الحب وذلك اذا كان صاحب الثوب والنساج قد علما وزن الغزل وسقطه وطول الثوب وعرضه فهذا عمل صحيح وهو ثابت

وإن كان لم يعلما ذلك ولم يعلم أحدهما ثم تناقضا في ذلك أو نقض أحدهما كان النساج رد الحب رخص الحب أو غلا

وكذلك ليس لصاحب الثوب إلا حب رخص الحب أو غلا فافهم هذا

وهذا فى المناقضة وأما الفاسد فكذلك.

والفاسد اذا أعطاه السداه بدرهمين على أن يعطيه بالدرهمين حبا على كذا وكذا من الكيل فهذا هو الفاسد وأشباه ذلك وهو مثل ما وصفت لمك في المناقضة.

واذا أخذ النساج السداه بكراء معروف ثم بدا له أو لصاحب السداه الرجعة هل يحكم على النساج بعمل هذا الثوب اذا تشارطا على الطول والعرض فلا يثبت ذلك على النساج ولا على صاحب الثوب إلا بوزن الغزل وسقطه والطول والعرض

* مسألة:

وقلت ان حدث للنساج علة أو عناه مرض أو خوف من البلد أو عدم من يعمل عنده هل يكون له فى هذا عذر أن أراد أن يرد السداه بعينها؟

فنعم هذا له عذر اذا عرف ذلك، ومن الاضافة الى الكتاب