جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

- PIE

-

* مسألة:

قلت في رجل بيني وبينه بئر يزجر منها أرضا فعمد شريكي الى الركي فبناها بالأجر والصاروج وأصلحها بلا علمى ولا رأيي ثم قال لى بعد ذلك عليك حصتك مما عزمت فأعطيته

قلت: والبئر قد كانت تكفيني من غير ذلك

قال: ليس له ذلك والغرم عليه خاصة لانه هو الذي غرم نفسه الا أن تكون البئر لم تكن تصلح الا بذلك ونظر فيما اتفق وغرم وأعطى فكان عليك من ذلك بقدر حصتك منها.

وأما ان كانت تكفى بغير ذلك أو دون ذلك فليس له شيء اذا عمل بغير رأيك كما أنه لو عمل السواقى والحياض بالصاروج لم يكن عليك

لأن ذلك قد يكتفى به بغير ذلك.

وسألته عن رجل بينه وبين رجل آخر زجر بئر فزجر أحدهما والآخر لم يزجر فنزحت البئر فأراد الرجل الذى له الزراعة أن يحفر البئر فوصل الى الرجل الذى له فيها الشركة فطلب منه أن يغارمه فأبى أن يغارمه ما الحكم في هذا؟

قال: عليه أن يغارمه في حفر البئر

قلت له: خان فرغ الطين وجاء الصفا هل يكون عليه فيه حكم؟

قال: لا كذلك في موضع آخر عليه. أنه يحفر معه الطنين

إلا الحفا.