الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦-
216
-
فعلى ما وصفت فاذا كانوا يقدرون على أن يمنعوه من ذلك ويعلمون أنه يظلم الناس لم يسعهم السكوت عنه.
وان كان يجرى أمر هذا الفلج على ما كان يجريه عليه من كان قبله من تحويله وحضره ولا يعلمون أنه يظلم أحدا السكوت عنه. وسعهم
*
مسألة:
والماء الذى فى الساقية تحت نخلة بعد رد الماء أنه لا يجهل
منه شيء.
وقال من قال: يجوز الشرب منه
مسألة:
قال أبو الحواري في حفر الأفلاج ليس على اليتامى قطع الصفا وانما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن نبهان
قال: ويوجد عنه في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال ولنا عليهم قطع الطين
وقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أن كان الصفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه كان اخراج هذا الصفا على الجميع ويجبرون على ذلك اذا كان هذا الصفا يحبس الماء ولا يجرى.
ويوجد عنه رحمه الله اذا كان في الفلج عيب قديم من جبل أو حجر أنه اذا كان هذا الجبل وهذا الحجر يحبس الماء جبروا على اخراج هذا العيب وعلى اصلاحه.