الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧-
217
مسألة:
وعن أبى الحوارى وعن فلج مكسور أعطوا أهل البلد من يحفره فامتنع رجل منهم ان يعطى الحفر الذى عليه هل يجوز للناس أن يمنعوا عامله لا يعمل له ولا يسقى له ماله حتى يعطى الحفر الذي عليه، وهل يجوز لهم أن يبيعوا ماءه ويعطوا ما يقع عليه وكذلك هل يجوز لهم أن يطنوا ماءه ويعطوا ما يقع عليه؟
فعلى ما وصفت فان لهم أن يطنوا الماء فان لم يجدوا له مطنيا ووجدوا من يشترى باعوا من مائه بقدر ما يجب عليه من الحفر ولا يبيعوا من مائه شيئا ولا من ماله الا حتى يحتجوا عليه
فان امتنع وأبي باعوا من مائه وماله فاذا وقف الثمن لم يوجبوا البيع حتى يحتجوا عليه فان امتنع وأبا أوجبوا البيع
ان لم يجدوا من يطنى ولا يشترى لم يكن لهم أن يمنعوا العامل أن يسقى بالماء ولا يسيحوا ماءه ويصدوا ما له، وليس لهم أن يبيعوا ويطنوا الا من بعد اقامة الحجة عليه ويكون البيع بالمناداة والله أعلم
بالصواب
وليس لهم أن يزرعوا بمائه في أرضه ويحصدوا الثمرة ويبيعوها أو يدفعوها في كراء الحفر
وكذلك ان ذرع هو فى أرضه بهذا الماء وقدروا على ثمرته أخذوا منها بقدر ما يجب عليه فى الحفر بعد اقامة الحجة عليه ولهم أن يأخذوا من ثمرة أرضه ونخل بقدر ما يجب عليه في الحفر
•
وكذلك ان كان غائبا أو يتيما أو معتوها ولا أوصياء لهم ولا وكلاء فلهم أن يأخذوا من أموالهم بقدر ما يجب عليهم فى اصلاح هذا الفـ الفالج