جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

-

243

وقول: أنه يكون لرب الجدار.

وقول: أنه لرب الأرض.

وقول: هو بينهما نصفان.

وقول: أنه متروك بحاله الا أنه يصح لأحدهما فاذا أقام عليه صاحب الأرض البينة أنه له

وعن أبي على رحمه الله أنه لرب الأرض أن يعمره الى منتهى ما لا يضر بجدار الرجل وان لم يكن معه بينة ولا مع صاحب الجدار ترك بحاله وروى أبى الحوارى عن نبهان أنه قال: يكون لصاحب الأرض لأن

الجدر قواطع.

وقول: ليس لأحدهما أن يحدث فيه حدثا وان كانت نخلة لرجل في جدول خلف جدار الرجل وهو مستو بأرض النخلة أو مرتفع عنها فالنخلة في هذا الجدول ما تستحقه من قياسها ان كانت حوضية فثلاثة أذرع وان كانت عاضدية فلها ذراعان فان بقى شيء من الجدول فهو لصاحب النخلة إلا ما قام عليه الجدار

وعلى قول من يقول: أن الجدر قواطع.

وقول: أن الباقى بعد قياس النخلة يكون بين أرض النخلة والجدار

نصفين.

وقول: أنه يكون موقوفا بحاله

مسألة:

من الاضافة الى الكتاب: ومن باع نخلة من ماله بحدودها وطرقها