الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢-
242
-
ويعلمهم بذلك أو يدعوهم الى حمله وان كان ربهما غائبا فعلى القاطع
نسمان ذلك.
وأما اذا قطع ذلك برأى الحاكم فلا ضمان عليه ولا على الحاكم ويدعه لأن الحاكم لا يقطع شيئا من ذلك إلا بعد إقامة الحجة على أهله.
مسألة:
رمح
وعن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل له نخلة على حد رجل أو شجرة فمالت على أرض الآخر فان كان انما مال الخوص والأغصان فيؤخذ أو خشبة طويلة ثم يمضى الى الحد ويرفع الخشبة فما سد عنها من الخوص والأغصان داخلا في حد أرض الآخر فليقطع •
وان مال رأس النخلة جعل حبل فيه حجر ثم ربط في قمة النخلة فاذا سقطت الحجر فى أرض الجار قطعت النخلة.
وان كانت النخلة أو الشجرة فى الحد وهو بين رجلين ولا تعرف
النخلة أو الشجرة لأحدهما فهى بينهما
وقيل: اذا كانت الفسلة في الحد بينهما
وقيل: اذا كانت الفسلة فى الحد بينهما أنها تترك بحالها لا لهذا
ولا لهذا.
وقول: لهذا نصفها ولهذا نصفها
فصل:
اختلفت فى الموات بين رجل تعمر بالزراعة وجدار منزل لرجل آخر