جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

-

245

وان كانت النخلة خارجة من هؤلاء الثمانية والستة ولو كانت في الطريق المحدود المدروك انها طريق

قلت له: فان احتج القائم بمصالح الطريق على أحد يزيل حدثه منها أو ما أحد من ماله فامتنع هل القائم بذلك أن يزيله هو؟

قال: معى أنه بالخيار ان شاء أزاله هو وان شاء حبسه حتى

يخرجه لا غاية لذلك.

قلت: فان أدعى صاحب النخلة أنه ورثها

قال:: معي أنها تزال اذا أخذت بالطريق ولا تنفعه حجته تلك

مسألة:

قال أبو الحوارى ومن جواب أبى الحوارى فى رجل له أرض على جانب الوادى أراد أن يبنى على أرضه فرفع الظفر خلف أرض في الوادي مقدار ثلاثة أذرع وليس على الأرض التي أعلا منها مضرة.

قال: اذا كان ذلك لا يضر الضفر بأحد فلا بأس عليه في ذلك. وقد أجازوا لمن كانت أرضه قرب وادى أو ظاهر أن يوسع فيها من ذلك الوادى أو الظاهر اذا كان ذلك لا يضر بأحد من أهل القرية

فإن كان فى ذلك ضرر على أحد فقدر هذا الذي اعانه على ذلك على اخراج ذلك الظفر فليفعل فان لم يفعل فعليه أن يعلمه ذلك ويستغفر ربه وأرجو أن ذلك ان شاء الله.

قال الناظر في هذا الباب أن أوله مكتوب رجع الى الكتاب وأرجو فيه شيئا من الاضافة اليه ولعل لم يكتب نسيانا من الناسخ أتى هنا.