الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦-
246
-
مسألة:
من غير الكتاب: وفيمن في ماله شجرة من عظيم الساق فهى لغيره ليس لها عن المال أراد صاحب المال أن يغسل فى ماله كم يفسح عنها؟
فالجواب: فانه إن أراد لغسل مثل النخلة والشجرة الصغيرة مثل للومية والنارنجة والرمانة والتينة ما أشبه ذلك فيفسح عن حدها
ثلاثة أذرع. وان كان من عظيم الساق مثل الأنبا والسدر فسح ستة أذرع.
والقرط والأنيح والصبار تسعة أذرع وحريمها هي أن كانت من عظيم الساق فكما مثلناه بغيرها
وان كانت غير ذلك فكما مثلنا فى غير عظيم الساق، وهذا أيضا
من الاضافة.
مسألة:
ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أنه قال أن وادى «كلبوة»
بنزوى كله طريق.
مسألة:
جواب من أبى الحوارى وعمن جاب يجرف السيل أرضه فقطع عنها الماء فرجع الماء يجرى في غير طريقه اذا اتكأ في موضع آخر من الوادي هل يسعه ذلك، وكذلك هل يجوز له أن يكدف للماء حتى
يدخل أرضه؟
٥٥٨ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.