جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

-

-

فعلى ما وصفت فقد قال من قال: اذا

ولد يتبعها ويرضعها أن ذلك الولد تبع لها وهو لربها

الناقة أو البقرة

وجد مع

وقال من قال: لا يقبل ذلك إلا بالبيئة العادلة فعلى القول الأول فهذا الفصيل لها بين الناقتين وهو بين ربيهما لكل واحد منهما نصفه.

وكذلك لو كان ثلاث أو أربع أو أكثر على حساب ذلك.

وعلى القول الآخر: لا يقبل ذلك إلا بالبينة وليس لهم شيء من هذا الفصيل ويكون بمنزلة اللقطة.

وأما أنا فأقول ان كان يتبعها ويرضعها فالقول الأول أحب الينا

•

وان كان لا يتبعها ولا يرضعها لم يكن لاحقا لهما الا بالبينة العادلة والله

أعلم بالصواب

مسألة:

أبو الحوارى واذا ضر" قوم دجاج قوم في مال رجل ولم يجد من ينصفه منهم وكلما سأل واحدا عنه فقال ليس هذا لي فانه يصل اليهم ويقول لهم كل دجاج كان لكم يضر على فى مالي فهو لي فان قالوا هو فقد صار له ويجوز في مثله الجهالة.

لك