الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩*
مسألة:
-
259 -
وعن صبي سرق وهو غير بالغ هل يلزمه الخروج من ذلك؟
فقالوا: أن الصبي عليه الخروج مما أكل من أموال الناس فان لم يفعل ومات على ذلك رجي له السلامة ان شاء الله ولا تترك ولايته وهو على ولايته ان كانت له ولاية قد رخص بعض الفقهاء في ذلك للصبى لان القلم مرفوع عنه، ومن الاضافة الى الكتاب.
*
مسألة:
وعن أبى الحوارى رحمه الله فى إمرأة أسقت ابنها دواء فمات من ذلك الدواء وهى تريد له الشفاء أنه لا يلزمها فى ذلك شيء اذا أرادت به الشفاء لولدها؟
قال المؤلف يعجبنى هذا اذا كان الدواء الذى أسقته إياه متعارف عند الناس أنه دواء لعلته التي سقته إياه لأجلها.
وأما اذا كان الدواء الذى سقته إياه مما يتعارف بالمضرة فسقته إياه وكان سببا لقتله فلا نبرئها من الإثم والضمان والله أعلم.
مسألة:
عن أبى الحوارى وعن رجلين لهما ناقتان لكل واحد منهما ناقتان والناقتان عشرواتان والناقتان راغدتان ثم خرج الرجلان يطلبان ناقتيهما فوجدا عند الناقتين فصيلا واحدا يتبعهما ويرضعانه جميعا ويقفان كلتاهما اذا انقطع واذا احتبس قامتا عليه ولم يعلم أيهما أمه