الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢-
262 -
* مسألة:
وعن عامل الجند يجئ الى من ينظر الماء فى الليل هل يجوز له أن
يعرفه في الوقت؟
لا يجوز ذلك له وهذا معين للجندى على غصب أموال الناس وعلى ظلمهم اذا كان انما يسقى مياه الناس في أموال الناس فمن أراد الخلاص من ذلك بعد أن قد فعل فان قدر على أهله تخص من ذلك الى أهله واستحلهم.
فان كان قال له يمسك الماء فعليه المغرم لأصحاب الماء
وان كان انما قال له قد حان الوقت أو قد طلع نجم
كذا
وكذا فلا نرى عليه في ذلك غرما وعليه التوبة والندم والاستغفار
•
مسألة:
وعن رجل تبع خراصا للجند فتعلق به أهل قرية في طلب حبسه أيجوز له أن يقول للخارص اطرح عنهم كذا وكذا واثبت عليهم كذا وكذا ولا يجوز له أن يثبت عليهم بقوله شيء؟
انه يجوز له أن يقول له اطرح عنهم كذا وكذا وما أثبت طليهم
كذا وكذا فلا يجوز •
مسألة:
:*
وعن رجل تبع الخراص فسألوه عن اسم القرية أيجوز له أن
يخبرهم باسم القرية.