جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

263

فلا يجوز له أن يخبرهم باسم القرية وان أخبرهم لم نر عليه خمانا وعليه التوبة والندم والاستغفار

مسألة:

وكذلك ان أخبرهم باسم الخائط أو على الرجل، فاذا وصلوا الى ظلم أحد بدلالته أيكون هذا الدليل مستحلا بما فعل دينا بذلك؟

عليه التوبة والاستغفار ولا غرم عليه.

مسألة:

وعن رجل نسخ جريدة للجند نقلها من قرطاس في قرطاس ثم تقاضوا بكتابه الذي كتب ما يلزمه؟

إذا كان هو لا يلى الأخذ من الناس ولا يأمر بذلك فما نرى عليه

إلا الاستغفار من ذلك ولا غرم عليه

وقلت: ان كنت برأى أهل البلد سلمه اليهم وسلموه أهل البلد الى السلطان فأراد هو التوبة ما يلزمه؟

فأما من كتب ذلك الكتاب برأيه فعلى هذا الكاتب التوبة من ذلك ويستغفر ربه وما كتب من أسماء الناس الأغياب والأيتام والأرامل وعمل بكتابه فعليه الخلاص والغرم.

مسألة:

وعن رجل وضع مع رجل تمرا له فلما جاء ليحمل تمره خاف هذا أن يعاقبه السلطان فذهب الى السلطان فأعلمه أن فلانا قد جاء ليحمل