الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨- 298 -
قيل له: فان ضرب غلامه خربا خرج من الأدب ما يلزمه؟
قال: اذا خرج من الأدب فيما لا يختلف فيه فهو عندى آثم
وعليه التوبة.
ومعى: أنه قيل يستحله فان لم يحله أرضاه بشيء ويطيب نفسه
وحسن ذلك عندى ان فعل
5
قلت له: فما حد ضرب الأدب؟
قال: معى
أنه قيل ضربا غير مبرح لا يؤثر، ولا يجرح
ومعى: أنه قيل
أنه قيل أنه يضرب كلا منهم على ما يحتمله في النظر في
غير المواضع المخوفة من جسده ويتوقى بذلك من العبد ليقيه
الدينيه
.
مسألة:
وعن الطير هل يسعك أن تخرج أفراخها؟
فمن فعل ذلك فرزق سيق اليه ومن تعفف فهو خير له
مسألة:
ومن لقط رطبة من هذه الأموال المغصوبة فأكلها ناسيا ثم ذكرها
هل يلزمه أن يتخاص من قيمتها الى أربابها؟
قال: هذه الرطبة مثل لا قيمة له
٦١٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.