جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

- 298 -

قيل له: فان ضرب غلامه خربا خرج من الأدب ما يلزمه؟

قال: اذا خرج من الأدب فيما لا يختلف فيه فهو عندى آثم

وعليه التوبة.

ومعى: أنه قيل يستحله فان لم يحله أرضاه بشيء ويطيب نفسه

وحسن ذلك عندى ان فعل

5

قلت له: فما حد ضرب الأدب؟

قال: معى

أنه قيل ضربا غير مبرح لا يؤثر، ولا يجرح

ومعى: أنه قيل

أنه قيل أنه يضرب كلا منهم على ما يحتمله في النظر في

غير المواضع المخوفة من جسده ويتوقى بذلك من العبد ليقيه

الدينيه

.

مسألة:

وعن الطير هل يسعك أن تخرج أفراخها؟

فمن فعل ذلك فرزق سيق اليه ومن تعفف فهو خير له

مسألة:

ومن لقط رطبة من هذه الأموال المغصوبة فأكلها ناسيا ثم ذكرها

هل يلزمه أن يتخاص من قيمتها الى أربابها؟

قال: هذه الرطبة مثل لا قيمة له