جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

-

297

-

فعلى ما وصفت فان كان خربه في وقت يجوز له ضربه فلا بأس عليه فى ذلك اذا وجده فى شيء من المعاصى خزجره عن ذلك فلم يزدجر أو أمره أن يعمل عملا يجب عليه عمله وضربه على ذلك ضربا كما يجوز للسيد أن يضرب خادمه فلا بأس عليه في ذلك

وان كان ضربه فى غير ما يجب له فيه ضربه كان عليه الخلاص من ذلك الضرب الى شركائه فى الخادم ويعطى العبد شيئا يرضيه

مسألة:

وسألته عن عبد بين شريكين كانا يستخدمانه على الأيام هل يجوز للذي يخدمه أن يضربه الخادم ضرب الأدب فى الأيام الذي يخدمه فيها بغير رأي شريکه؟

قال: لا يبين لى أدبه بغير رأى شريكه لأنه لا يملك من أدبه كما

لا يملك من رقبته

قيل له: فان فعل أيكون ضامنا

قال: أنا أقول في الأدب بضمان.

ومعى: أنه اذا كان من ذوى الأمر ممن يجوز له الأدب في ملك الغير فى العبيد والأحرار فمعى أنه جائز له ذلك

واذا لم يكن كذلك الا بملك الرقبة لم يكن له ذلك عندى وكان ضامنا اذا أتى ما يضمن من الضرب