جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

-

قسم

الباب الخامس والثلاثون

في مال الفقراء وابن السبيل والوصية لهم وفى أحكام مال الغائب وفى المال المختلط وما يسع في ذلك

رجع الى الكتاب:

وعمن أوحى اليه في دين لقوم لم يجد منهم أحدا ولا استقام له ذلك فهل له أن يفرقه على الفقراء من تلك القرية أو يوصى بذلك؟

أنه اذا لم يجد ورثة فلان يفرق ذلك على الفقراء فاذا لم يوجد ولم يقدر له على وارث فرق ذلك على فقراء تلك القرية

فاذا صح له وارث من بعد من عصبة أو رحم خير بين الأجر والغرم فان اختار الغرم كان الغرم على الفرق الا أن يكون التفريق برأى الحاكم لعلة أو رأى الميت أو رأى الورثة فان الغرم في مال الميت الا أن يكون الميت لم يبق له مال فان على المفرق برأى.

وان كان برأى الحاكم كان على الحاكم

وان كان برأى الورثة فعلى الورثة.

وما لزم الحاكم فى هذا فهو في بيت المال واللقطة مثل ذلك الا أن اللقطة انما يفرقها اللاقط برأى نفسه دون رأى الحاكم وليس للحاكم

فيها رأى.

مسألة:

امرأة أوصت قال سوارها عشرة دراهم لله بدين على وما بقى