الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١- 301 -
-
يفرق على الفقراء والأقربين وماتت المرأة وما بقى بعد العشرة من (الوصية (للفقراء والأقربين على ما قالت فما عرف من الدين قضى من تلك العشرة وما بقى من العشرة فهو للوارث الا أن يصح بعد ذلك عليها دين قضى من مال هذه المرأة.
ومن الاضافة الى الكتاب: وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع
ويفرق ثمنها على الفقراء فأراد الوارث أن يأخذ النخلة
فعلى ما وصفت فان هذه النخلة ينادى عليها فاذا استقام ثمنها أخذها وفرق ثمنها على الفقراء وينادى عليها أربع جمع ويكون استقامة
ثمنها في الرابعة.
مسألة:
: *
بع
هذا
قال أبو الحوارى رحمه الله: فى رجل أوصى رجلا وقال له السيف أو هذه البضاعة وأعط فلانا عشرة دراهم والباقى فرقه لله ولم يقل للفقراء أو لأحد أو قال للشيطان أو قال للجن
الوصى
قال: فليس لهذا الرجل أن يبيع هذا السيف الا برأى الورثة ان أرادوا فدوا السيف وأعطوا الرجل عشرة دراهم أو يبيع ويعطى الذى أمر له عشرة من بعد الحجة على الورثة
وأما قوله: فرق ما يبقى لله فان كان يخرج من ثلث ماله فرقه على الفقراء.
وأما قوله: فرقه للشياطين فليس هذا بشيء ويرجع الى الورثة الا أن يقول أن كان قد تصدق بماله على الجن فانه يفرق على فقراء
الانس.
وأما الشياطين فليس بشيء وان أوحى أنه يفرق عنه كذا وكذا
لم يسم به الأحد فانها وصية باطلة وترجع الى الورثة.