جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

- 309 0

-

بعض الأمتعة ويبقى في يده بعضها فتخلط علامات الناس فلا يعرفه علامة كل رجل فيعطيه ماله كيف العمل في ذلك؟

فعلى ما وصفت فنقول ان اتفق أصحاب هذا المتاع على شيء بينهم وتراضوا على ذلك والا فكان هذا المتاع موقوفا حتى يتفقوا على شيء أو يفرق على الفقراء وذلك أنه قد قيل فى الراقب الذي يكون حفيظا على سنبل الناس فيهيج الريح فيختلط السنبل بعضه بعضا ولا يعرف الراقب سنبل أحله بعينه

وكذلك أصحاب السنبل لا يعرفون سنبلهم فقال من قال من الفقهاء ان اتفق أصحاب السنبل على شيء والا فرق ذلك السنبل على الفقراء فهذا أحببنا في المتاع على سبيل السنبل

فان اتفقوا على شيء والا كان المتاع موقوفا أبدا حتى يتفقوا

على شيء أو يفرق على الفقراء.

مسألة:

من جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل أوحى فى مرضه الموت بدراهم وقال هذه الدراهم للمسلمين أو قال اذا قام المسلمون دفعت اليهم أو قال ان قام أمام المسلمين

هل يكون هذا معنى واحدا أم بينهن فرق؟ أو كيف يفعل هذا

الوحى بهذه الدراهم والى من يدفعها.

فاعلم أن بينهن فرقا:

فاذا قال هذه الدراهم للمسلمين فاذا لم يكن أمام قائم وأراد الوصى أن يسلمها الى الفقراء جاز له ذلك.