الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠-
قال غيره: نعم ولكن لا تكون الا لفقراء المسلمين
وأما قوله: اذا قام المسلمون فنقول اذا قام المسلمون وساروا و اجتمعوا على اقامة الحق كما فعل محمد بن المعلا ومن معد فان دفعها الوحى اليهم عند ذلك جاز له وأجزاه عنه اذا ظهر المسلمون قائمين لاقامة الحق فقد قاموا ساروا أو لم يسيروا
وأما قوله: اذا قام امام المسلمين فهذا لا يدفعها الا الى امام
المسلمين كما قال الموصى
مسألة:
أظن عن أبى الحوارى فيما أحسب
قلت له: فيمن أوصى الشراة بوصية أهي ثابتة في عصرنا هذا؟
قال: نعم.
قلت له: فتسلم الى الفقراء أو ينتظر بها خروج الشراه؟
قال: ينتظر بها الى أن يخرج الشراه.
قلت: ولا يسلم الى فقراء أهل الدعوة.
قال: لا.
قلت له: فتسلم الى الامام أو الى الشراه؟
قال: تسلم الى الامام ويعلم أن هذه الشراه.
ومن غيره قال أبو سعيد.
وقد قال من قال: أنه لم يحد في هذه الوصية حدا ولم يكن أحد
من الشراه قائمين، بالعدل أعطى فقراء المسلمين من الشراه