الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧- 317 -
الصلاة بها مقبول ويجوز أن تفرق هذه الوصية على فقراء هذه البلدة كانوا في هذه البلده عند التفرقة أو خارجين منها.
القرية
وأما اذا أوحى لفقراء أهل قرية كذا فانه يكون لفقراء أهل هذه المعروفين بها ومن أهلها وليس لمن جاء من غيرها شيء وبين هذه
والأولى فرق.
وما ان قال لتفرق على الفقراء فى قرية كذا فهذه تفرق في هذه القرية على الفقراء لا فى غيرها.
وقول: أنه اذا أعطى هذه الوصية واحدا من فقراء هذه القرية
أجزاه.
وقول: اثنين
وقول: ثلاثة وتكون لمن يتم الصلاة فيها ومن لا يتم الصلاة فيها
وكذلك اذا قال: تفرق فيمن يسكن قرية كذا من الفقراء كانت لمن يسكن هذه القرية المذكورة هنا من الفقراء كانوا يتمون الصلاة بها أو يقتصرون
ولم نحفظ فرقا بين من يسكن بأجرة وبين من له منزل اذا كانوا من أهلها والله أعلم هكذا حفظنا من بيان الشرع والله أعلم.
مسألة:
: ***
عن ابن عبيدان والمفقود اذا لم تؤرخ غيبتهما ومضى من السنين بما لا ريب في القلوب بانقضاء فقد المفقود وغيبة الغائب أنه يجوزا لمن لهما تبعة أو عنده أمانة لهما أو لأحدهما انفاذ فى ورثتهما فيما بينه وبين الله على قول بعض المسلمين والله أعلم