الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦-
316 -
فاذا كان هذا حق عليه لم يجز له أن يأخذ منه شيئا
أو يصح
وكذلك اذا كان غائبا فشيه بحاله الا أن يقدم يصح مرته وقد
يوجد في الآثار اذا كان غائبا لا ترجا أوبته ولا يقدر على الوصول اليه تفرق على الفقراء والله أعلم يؤخذ بهذا أو لا يؤخذ
وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث في شيه حدثا حتى يقدم أو يصح موته. وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ الزكاة اذا كان محتاجا الى ذلك
في سفره ولو كان له مال في بلده يستغنى به.
وكذلك زكاة الفطر كزكاة الأموال اذا كان معدما في سفره جاز له
أخذ ذلك.
مسألة:
وجائز أن يغسل أرض السبيل وأرض الفقراء ويقطع من صرمها ويغسل فيها وان مات فلا ضمان عليه
مسألة:
أرجو لعلها من جواب الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى النزوى جاب ما سأل عنه أخونا رحمه الله فيمن أوصى بدراهم أو بغلة مال من أمواله معلوم على أهل كذا ولتفرق على فقراء كذا كانوا لا يحصون مثل نزوى.
الجواب: وجدت ذلك لم تجب له اختلاف فقول أن هذه الوصية حكمها لمن يتم الصلاة فى هذه البلدة من هذه الوصية شيء وهى للرضيع فصاعدا من الفقراء الذين ذكرتهم على الاختلاف
•
وقول من قال من أهل هذه البلدة أنه حر غير مملوك وأنه يتم