جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

الباب السادس والثلاثون

في العادية والعطية واللقطة والأمانة والمفاوضة بين الزوجين والهدية

رجع إلى الكتاب:

وعن رجل استعار من رجل جذعا وأبصره وقلبه ثم ذهب على أن يجئ بمن يحمله فرجع وقد مات أحدهما.

إذا مات أحدهما صاحب الجذوع فقد بطلت العادية والجذوع للورثة.

وكذلك إن مات المستعير قبض الجذوع وركبها على بئر وزجر عليها فالجذع بحاله إلى أن تنقضي الثمرة مات المعير أو المستعير أو ماتا كلاهما إذا كانت الثمرة لها حد معلوم فإلى انقضاء تلك الثمرة.

وإن كان ليس للثمرة حد معلوم ثم مات أحدهما بطلت العادية وما كان من معير راجعة إلى المستعير في حياته في العادية كانت له الرجعة على الورثة.

وكذلك إذا كان تمام العادية للمستعير كانت العادية تامة على ورثة المعير.

مسألة:

وعمن تصدق على رجل بشيء أو أعطاه فقال: خذ هذا فكله وأخذه واشترى به طعاما وأكله؟