جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

/فعلى ما وصفت فالذي نحفظه من قول الفقهاء أن اللؤلؤة إذا كانت حيث لا يصل ضرب ماء البحر فهي بمنزلة اللقطة يعرفها سنة فإن عرفها أحد وإلا باعها وفرق ثمنها على الفقراء.

وإن كانت اللؤلؤة حيث يصل البحر فهي لمن وجدها وأخذها إلا أن تكون مثقوبة وفيها خيط فهي بمنزلة اللقطة.

وكذلك أن لم يكن فيها خيط وكان ثقبها من قبل الناس فهي بمنزلة اللقطة. وقلت: إن الذي لقطها يقول أنه وجدها في سلح سبع لا يدري ذئب أم كلب؟

فإن كان وجدها حيث يصل ماء البحر فهي لم وجدها.

وإن كان وجدها حيث لا يصل ماء البحر فهي بمنزلة اللقطة فلعلها لم تخرج من بطن السبع ولعل أنما طرح السبع عليها.

وذكرت في اللقطة هل يجوز لمن لقطها أن يأخذها لنفسه أكثر مما يعطي بها؟

إذا فرق ثمنها على الفقراء بعد أن يعرفها جاز له ذلك لأنه هو لها ضامن متى جاء صاحبها فوجدها بعينها أخذها وإن لم يجدها بعينها أخذ ثمنها إذا طلب ذلك كله كان اللاقط لها غنيا أو فقيرا إلا أن الفقير يجوز له أن يأخذها ويأخذ من ثمنها إن أراد ولا يجوز للغني أن يأكل منها شيئا.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن الرجل إذا طلب إلى زوجته