الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩/شيئا من مالها فأعطته ثم باعه ولم يطلبه حتى باعه فلما كان بعد ذلك طلبته.
فإذا طلب الرجل إلى زوجته شيئا من مالها فأعطته ثم لم ترجع إليه حتى أفاته ثم رجعت تطلب إليه ما أعطته فلا شيء لها بعد ما علمت ببيع عطيتها ولم تغير عليه فقد ثبتت عليها إلا أن يكون قائما بعينه بيده أو ثمنه فهي أولى به.
ويوجد عنه أيضا وإن أعطته شيئا من مالها بلا طلب لم يكن لها فيه رجعة.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن أعطى الصبي شيئا يوقف عليه إلى بلوغه وينتفع به في صباه.
فعلى ما وصفت بل ينتفع به في صباه فإن أستهلك العطية فقد هلكت وذهبت.
وإن لم يكن يهلك حتى بلغ الصبى فإن رجع المعطي إحراز الصبي بعد بلوغه ورجعت العطية إلى صاحبها، والنخل عطية والعطية من الوالد لولده الصغير لا تجوز وإن مات الوالد رجع ذلك إلى الميراث.
مسألة:
من غير الكتاب
رجل فوضته امرأته في مالها وكنز تمر أجربة ومات؟ إن الأجربة فيما عندنا أنها لها تكون حتى تصح العطية منها له وقبولها منه في حياته والله أعلم.