جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

/وأما الثانية: فحرام ويقام عليه الحد والله أعلم.

مسألة:

قال أبو المؤثر ما كان في يد أولادكم أو عبدكم قل أو كثر فجائز لك أخذه ولا يلتفت إلى إقرارهم إذا قالوا أنه حرام أو غيره.

مسألة:

ومن ملك من أرحامه وقرابة ممن لا يحرم عليه نكاحه من الذكور والإناث فإنه لا يعتق وكره بعض الفقهاء له بيعه.

وكل من ملك من الأرحام ممن يحرم عليه نكاحه عتق ساعة ملكه ومن ملك من يحرم عليه نكاحه من سبب الرضاع، لا من سبب النسب فإنه لا يعتق وليس له بيعه والله أعلم.

مسألة:

ومن أعتق مملوكه ولده ففي عتقه اختلاف والقول بمضي العتق يعجبني. وإن أعتق مملوك ولد وولده ففيه اختلاف أيضا ويعجبني ألا يمضي عتقه والله أعلم.

مسألة:

من جواب موسى بن علي إلى هاشم بن الجهم عن رجل قال لغريم له إن لم أعطك حقك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل الشهر فترى أن غلمانه أحرار ولأنه لم يعطه ـــ رجع إلى الكتاب.