جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

/ومن غيره قال أبو الحواري رحمه الله:

قال من قال: إن له ما استثنى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر.

وقال من قال: ولو وضعت لستة أشهر أو أكثر لم يعتق وبالقول الأول نأخذ. وقال من قال: هي تعتق هي وما في بطنها.

مسألة:

وعن رجل قال لجاريته: إن ولدت فولدك حر فولدت اثنين أو ثلاثة. فقال: هم أحرار. قلت: وما ترى إن قال إن ولدت إثنين فأحدهما حر؟

قال: إن ولدت اثنين فإنه يعتق من كل واحد منهما ويستسعيان في النصف ويقومان يوم يولدان، فأما إذا مات واحد فالله أعلم. وقال ابو الحواري: إن خرج أحدهما ميتا عتق الحي كله وإن مات من بعد ما خرج عتق نص الحي ثم يستسعى بنصف ثمنه يوم ولد.

مسألة:

ومن غير أبو الحواري: فيما أرجو وعن رجل قال لجاريته إن وطئتك فأنت حرة ثم وطئها مرتين.

قال: أما أول مرة فإنه لا بأس عليه وتعتق الجارية.