جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

/مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: في زنجية سوداء أقرت على نفسها أنها مملوكة ولها أولاد بالغون أو غير بالغين وقالوا هذه تقر على نفسها حتى نكون نحن مماليك وليس كما تقول هي؟

إن إقرارها على نفسها بالعبودية لا يجوز إلا عليها ولا يجوز على أولادها الذين ولدتهم قبل إقرارها بالعبودية وهم أحرار حتى تصح البينة العادلة أنها أمة وهؤلاء الأولاد ولدتهم في ملك الذي شهدت له البينة بالأمة كانوا بالغين والميراث إذا لم تصح العبودية على الأولاد لهم وميراث من مات لهم ويحسن الحاكم ميراثها من مالها إلى أن تعتق أو تموت أو تشتري به إذا بيعت.

وقول: إذا أقرت الأمة أنها مملوكة لفلان ولها أولاد بالغون مقرون أنها هي أمهم ويقولون أنها حرة فهم مماليك لمن أقرت هي أنها مملوكة له.

وليس نرى أن يكون أولادها مماليك وهم بالغون إلا أن يقروا بذلك أو يصح عليهم. وأكثر القول: أنهم أحرار، ولو أقروا أنها أمهم.

وقول: إن أولادها الصغار القول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها، فإن بلغوا وادعوا أنهم أحرار وأنكروا أنها ليست بأمهم كان القول قولهم في ذلك حتى يقيم المدعى لهم ببينة أنهم عبيده

قول: إذا بلغوا وأنكروا العبودية لم تثبت عليهم ولو أقروا أنها أمهم ويعجبني هذا القول.