الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧/قال أبو الحواري رحمه الله: الأخ من النسب لا يقسم ويعتق من حينه بحصة أخيه.
مسألة:
من غير الكتاب:
ومن مثل بعبده عمدا عتق إن كان على الخطأ فحتى تجتمع الدية كلها في المثلة. ومن أعتق أمته وهي حامل وقد خرج الولد ألا شيء من جوارحه فإنه يعتق بعتقها.
مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: من خصي عبده فقد عتق العبد وإن جبه فقد عتق وإن شوه به أو فقأ عينه أو كواه بغير رأيه فقد عتق. وذكر له أن امرأة أمرت بضرب غلام لها فأخطأ الضارب فعور عينه فسأل محبوبا عن ذلك فقال أنه لا يعتق لأنه أخطأ.
والذي نحفظ عن المسلمين أنه من مثل بغلامه فعور منه عينا أو قطع أذنا أو أنملة من أنامله عمدا فإنه يعتق ومن فعل ذلك خطأ فإنه لا يعتق.
وأما إن مثل به مثله ستجتمع فيها الدية فإنه يعتق ذلك مثل أذنيه أن أنفه أو شيئا من جوارحه التي يتم بها الدية فإذا فعل ذلك عمدا أو خطأ عتق العبد. إن وطئ أمته فخلطها عتقت.