جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١

وقال هذا المال أدركت والدي يأكله ويحوطه والذي أدركه في يد والده والد وكان الجد الأكبر قد أحياه في موات.

وقال أهل الإثارة: هذا أثاره لنا ونحن وأنت في هذا المال سواء.

وقال هذا الرحل: أنا أعرف أن هذه الأثاره تجمعهم ولكن جده أحيا مواتا فهم يأكلونه لأنه فسله وقام به حتى صار مالا.

فعلى ما وصفت فإذا صح القوم أن هذه أثاره لهم وكان جد هذا الرجل من أهل الأثاره وهو الذي عمر هذا العمران من النخل وغيرها فهو بين أهل الأثارة جميعا إذا صح بهذه الأثاره البينة العادلة.

وإن كان جد هذا الرجل ليس من أهل الاثارة وعمر هذا العمران وأكله من ورثه بعد أن صار إلى هذا الرجل الآخر الذي هو في يده فهو أولى به دون أهل الاثارة هكذا وجدنا عن أبي عبد الله ما جاء به الأثر في الرم كما وصفت لك فأفهم هذا في المأكلة والأدعاء في الرموم لمن كان من أهل الرم ولمن لم يكن من أهل الرم.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل زرع في رم لقوم ثم دفع القعادة إلى رجل من أصحاب الرم وفي أصحاب الرم يتامى؟ فعلى ما وصفت فإن كان الذي دفع إليه القعادة ثقة فقد برئ من ذلك إن شاء الله.

وإن كان غير ثقة فلا براءة له من ذلك حتى يصير إلى كل ذي حق