الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠/ مسألة:
قلت: ومعك أنه لا يجوز في الحكم القائم بأرض أن يزرعها ويبذرها من غلتها؟ قال: هكذا عندي إلا أن يجعل للزراعة حين وقعت على المسجد فعند ذلك يجوز.
مسألة:
وجائز أن يباع من صرم المسجد.
مسألة:
قلت: فيجوز أن يبني على أرض المسجد جدار ليحصنها عن الدواب من غلتها؟ قال: لا يجوز ذلك في الحكم وأما في الجائز فيجوز إذا كان أصلح.
مسألة:
وجائز أن تغسل أرض السبيل وأرض الفقراء ويقلع من صرمها ويغسل فيها وإن مات فالضمان عليه.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أجرك والده يأكل مالا والمال في يده أثاره قوم والرجل الذي يأكل المال من أهل الإثارة.
٧٠٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.