جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

/ مسألة:

قلت: ومعك أنه لا يجوز في الحكم القائم بأرض أن يزرعها ويبذرها من غلتها؟ قال: هكذا عندي إلا أن يجعل للزراعة حين وقعت على المسجد فعند ذلك يجوز.

مسألة:

وجائز أن يباع من صرم المسجد.

مسألة:

قلت: فيجوز أن يبني على أرض المسجد جدار ليحصنها عن الدواب من غلتها؟ قال: لا يجوز ذلك في الحكم وأما في الجائز فيجوز إذا كان أصلح.

مسألة:

وجائز أن تغسل أرض السبيل وأرض الفقراء ويقلع من صرمها ويغسل فيها وإن مات فالضمان عليه.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أجرك والده يأكل مالا والمال في يده أثاره قوم والرجل الذي يأكل المال من أهل الإثارة.