جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

/ فيقول لهم: أن يمنحوه شيئا من الرم فيقولوا قد أمنحناك أو يأمروه أن يزرع برأيهم جاز له ذلك إن شاء الله.

مسألة:

عن أبي لحواري وعن الذين يزرعون هذه الرموم وأنت تعلم أنها رموم تمر بهم وعندهم الأشجار مثل الفجل والقثاء ومثل الحب أطمعهم في الشجر الذي عندهم والخبز وأعطوك العلف

فعلى ما وصفت فكل مما أعطوك وأطعم دابتك حتى تعلم أنهم متوقعون وتعالم أنهم يزرعون تلك الرموم بغير رأي أهلها.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن بلد فيه مزارع خارجة من البلد إذا أكثر الماء عندهم زرعوا فيها. فقائل يقول: أنه مساح للفلج.

وقائل يقول: أنها رم مثل الرموم وبعضها مساح للفلج.

فعلى ما وصفت فإذا كان المساح لأهل الفلج والرم لأهل الفلج فمن أراد أن يزرع فيه من أهل الفلج جاز له أن يزرع فيه بقد حصته منه.

إن كان الرم لغير أهل الفلج لم يجز لأحد أن يزرع في هذا المزرع حتى يصح معه أمر هذا المزرع.