جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

/ ومن أراد من الناس أن يزرع في هذا الرم فيكون ذلك برأي الجباه من أهل الرم ويمنحونه الماء والرم إذا كان الماء رما والأرض رما.

إذا أراد أهل الرم أن يزرعوا رمهم كان ذلك بالقسمة وليس لأحد أن يأخذ الخيار لنفسه متغلبا على ذلك والله أعلم بالصواب.

مسألة:

من غير الكتاب:

وفي نخلة مشتهرة أنه للمسجد ولم يصح أنها لمسجد معروف بعينه وفي البلد مساجد؟ فقيل: أنها للمسجد الجامع.

وقول: لأقرب المساجد.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن قوم لهم رم يجمعهم فبعض ذلك الرم يباع ويشترى وبعضه لا يباع ولا يشترى وهو مشاع كله إلا أنه رم وقد باعه بعض أصحاب السهام واشتراه آخرون بالجهل منهم والعمار ورثوه وارثهم. فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر عن العلماء ولعله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرم لا يباع ولا يشترى.

فمن باعه واشتراه فقد فعل ما ليحل له وحرام ذلك عليهم جميعا.