جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

الباب الخامس

في الإمامة والمحاربة وما يسع منها وما في الأحداث فيها

وأحكام أموال أهل الشرك والغنيمة منها وفي أموال الجبابرة وما يسع فيها

ومن الإضافة إلى الكتاب. ومن جواب أبى الحواري إلى أهل حضرموت فالذي عرفنا من قول المسلمين وعن أبى عبد الله محمد بن محبوب في الإمام إذا سار بمن معه من الناس إلى أهل البغى وكان من جيشه بسط أيديهم في نهب الأموال وإحراق المنازل.

إن ركب ذلك راكب من جيشه أخذ الراكب لذلك بجايته في ماله دون بيت مال المسلمين.

وأن لم يصح على فاعل بعينه وكان جيشهم الذي ركبوا ذلك بلا رأيه وصح ذلك عليهم كان على الفاعلين له.

وإن كان ذلك بأمر الإمام ورأيه وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين ضمن ذلك هو ومن فعل ذلك بأمره وإذنه دون بيت مال المسلمين.

وإن كان فعل ذلك بإذنه ورأيه وأن ذلك حلالاً له فهذا أخطأ وهو في بيت مال المسلمين.

*مسألة:

ومما روى لنا أبو الحواري رحمه الله فقال:

قد قيل: عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة قائم ليلها