الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨الباب التاسع والثلاثون
في حق الزوج والزوجات ووجوب شيء النفقات وأحكام زوجة المجنون والمفقود
رجع إلى الكتاب:
مسألة:
جواب من ابي الحواري: وعن امرأة يمنعها زوجها شيئا من حقها من كسوتها ونفقتها أو يؤذيها بيده أو بلسانه.
هل يسعها أن تمنعه نفسها لما امتنع هو به من حقها؟
فعلى ما وصفت فإن كان يمنعها كسوتها ونفقتها جاز لها أن تمنعه نفسها. وأما بأذى فليس لها أن تمنعه نفسها إذا كفاها مؤنتها.
مسألة:
جواب من أبي الحواري إلى من كتب إليه سألت عن رجل ادعى على امرأته أنها زنت برجل فبلغ ذلك إلى أهلها فأخذوا الرجل وقالوا له احلف بالله وبما في هذا المصحف وأنت برئ من صداقها فأبى الرجل أن يحلف وقال أن عنده البينة ولم يصح ذلك عليها ثم ان الرجل ركب
٧٢٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.