الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩البحر وبقيت المرأة عند أهلها ولم يوكل هذا الرجل أحدا من الناس في ماله، وطلبت المرأة حقها فأبى هذا الرجل أن يقربوا المرأة إلى شيء من المال هل تجب لها نفقة في ماله؟
فعلى ما وصفت فإن صحت غيبة هذا الرجل من عمان وأنه قد ركب البحر فلزوجته كسوتها في مال زوجها.
فإن كان للرجل وكيل كان عليه أن ينفق على هذه المرأة من مال زوجها ويكسوها وليس عليه أن يقضيها حقها إذا وجب لها فطلبته إليه فهرب متوليا بحقها فعند ذلك يجب على الوكيل أن يقضيها بحقها ويستثني للغائب حجته. وإن لم يكن له وكيل ولي ذلك الحاكم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة وكان معها في بيتها ثم كان بينهما شيء فطرته من بيتها وأخذته بالمون ففرض لها عليه واجل أجلا فيكون لها عليه نفقة وهو زال عنها أو يكون معها حتى يهيء الثياب التي من لها عليه.
فعلى ما وصفت فإن كان يسكن معها ويأوي إليها ولا تمنعه نفسها فعليه نفقتها. وإن كان لا يأوى إليها وكان الامتناع منها له فليس عليه نفقة حتى يأتي الأجل.