الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨طالق أو قال اثنتين من نسائي طالق أو قال نساؤه كلهن طالق إلا واحدة لم يتم. فعل ما وصفت فإن الطلاق يقع عليهن جميعا إذا لم يقصد بالطلاق إلى واحدة بعينها. وكذلك الاستثناء إذا لم يستثن واحدة بعينها فإن الطلاق يقع عليهن جميعا هكذا حفظنا والله أعلم بالصواب.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل قال لامرأته إن لم أحبلك فأنت طالق ـــ وآخر قال لامرأته إن أحبلتك فأنت طالق ورجل حلف بطلاق امرأته ما وطئها قط على الأرض.
فعلى ما وصفت فالذي قال لامرأته إن لم أحبلك فأنت طالق فقد قالوا يطؤها مرة واحدة ثم يمك عنها فإن حبلت فهي امرأته.
وإن لم تحبل حتى تمضي أربعة اشهر ولم يستبن بها حبل بانت بالايلاء وهو تطليقة بائنة وقد انقضت عدتها منه إن لم يستبن بها حبل. وأما الذي قال لامرأته أن أحبلتك فأنت طالق فقد قالوا يطؤها مرة واحدة ثم يمسك عن وطئها حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. وإن كانت ممن لا تحيض أمسك حتى تعتد ثلاثة أشهر. فإن استبان حبلها فقد طلقت. وإن لم يستبن لها حبل رجع وطئها مرة واحدة ثم يمسك عنها حتى