جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

مسألة:

ومن قال لزوجته أنت طالق وكرر عليها الطلاق بالواو أو بالفاء أو بثم ثلاث مرت فإنها تطلق ثلاثا. وإن قال: أنت طالق طالق طالق فإنها تطلق واحدة وهو أكثر القول إلا أن يريد ثلاثا. وقول: تطلق ثلاثا. وإن قال: أنت طالق أنت طالق. فقيل: تطلق ثلاثا إلا أن يزيد واحدة وهو أكثر القول. وقيل: واحدة.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل له امرأتان اسم أحدهما مريم بنت محمد واسم الأخرى مريم بنت عمران فقال مريم طالق إن فعل ليلا لك كذا أو كذا ثم فعل فقال نويت مريم بنت محمد فقالت مريم بنت عمران لا أصدقه فقد سمى مريم وأنا مريم.

قال: طلقتان جميعا ولا يصدق. قال أبو سعيد: وقد قال من قال يصدق والقول قوله من يمينه.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل له امرأتان فقال وهو سكران امرأته طالق ولا يدري أيهما طلق أو كان له أربع نسوة فقال امرأته