جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

مسألة:

قال أبو الحواري: فيمن قال لامرأته والله لأفعلن بك الليلة مائة مرة فقالت أنت ليس فيك مرتان كيف مائة مرة فقال إن لم أفعل كذلك مائة مرة ولم يكن له نية فأرجو أنه قد بر والله أعلم.

مسألة:

من الجامع إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم تنسف هذا الجبل وتصعد إلا السماء أو إن لم تقم القيامة في هذا الشهر. فقيل في هذا ومثله تطلق امرأته من حينها ولا يكون إيلاء. قال أبو الحواري: أما الجبل والسماء فقد قيل أنه إيلاء إذا خلا أربعة أشهر بانت منه وبهذا نأخذ. وأما القيامة فإنها تطلق من حينها لأنه غيب.

مسألة:

قال أبو الحواري: وقالوا أيضا في الدهر أنه سنة. هكذا قال لي أبو المؤثر: وإذا قالت أنت طالق إلى حين طلقت من حينها لأن الحين ليس له وقت.

وإذا قال أنت طالق إلى قريب طلقت من حينها لأن الحين ليس له وقت. وإذا قال أنت طالق إلى قريب طلقت من حينها أيضا على ما قال